الفقه الشافعي . تعريف الطهارة


الطهارة بالمعنى اللغوي

عدل

الطهارة بالمعنى اللغوي: النظافة، والخلوص من الأدناس الحسيية، أو المعنوية.

  1. الطهارة الحسية؛ مثل: الاغتسال، والتنظيف، وإزالة الأقذار والأوساخ، وما يشمل: نظافة الثوب، والبدن، والمكان.
  2. الطهارة المعنوية؛ وتشمل: تزكية النفس، والعفة، وتهذيب السلوك والأخلاق.

تعريف الطهارة عند الشافعية

عدل

تطلق الطهارة عند الشافعية شرعا على معنيين هما :

  1. فعل شيء تستباح به الصلاة من وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة، أو فعل ما في معناهما، وعلى صورتهما، كالتيمم والأغسال المسنونة والوضوء على الوضوء، ومعنى هذا أن وضع الماء على الوجه وسائر الأعضاء بنية الوضوء يقال له: طهارة، فالطهارة اسم لفعل الفاعل، وقوله: أو ما في معناهما، كالوضوء على الوضوء، والأغسال المسنونة معناه أنها طهارة اسم لفعل الفاعل، ومع ذلك فلم يترتب عليها استباحة الصلاة، لأن الصلاة مستباحة بالوضوء الأول وبدن غسل مسنون، لأن الذي يمنع من الصلاة الجنابة، والاغتسال منها واجب لا مسنون، فلا بدّ من إدخالها في التعريف، حتى لا يخرج عنه ما هو منه.
  2. أنها ارتفاع الحدث، أو إزالة النجاسة أو ما في معناهما، وعلى صورتهما، كالتيمم والأغسال المسنونة الخ، فالطهارة هي الوصف المعنوي المترتب على الفعل، فالحدث يرتفع بالوضوء أو الغسل إن كان أكبر، والارتفاع مبني على فعل الفاعل، وهو المتوضئ أو المغتسل، والنجاسة تزول بغسلها، وهذا هو المقصود من الطهارة، فإذا أطلقت تنصرف إليه، أما إطلاقها على الفعل، فهو مجاز من إطلاق المسبب، وهو الارتفاع، على السبب، وهو الفعل.