الفقه المالكي . تعريف الطهارة
|
تعريف الطهارة عند المالكية
عدلالطهارة صفة حُكمية توجب لموصوفها استباحة الصلاة بثوبه الذي يحمله، و في المكان الذي يصلي فيه.
شرح و تحليل التعريف
عدلقولهم صفة حُكمية أي أنها صفة اعتبارية، أو معنوية قدَّرَها الشارع شرطاً لصحة الصلاة و نحوها، و هذه الصفة إن قامت بالمكان الذي يريد الصلاة فيه أباحت له الصلاة فيه، و إن قامت بالثوب الذي يحمله أباحت له الصلاة به، و على كل حال.
فهي أمر معنوي تقديري لا أمر مُحسُ مشاهد، و يقابلها بهذا المعنى أمران:-
- أحدهما النجاسة: و هي صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة بما يحمله من ثوب. أو في المكان الذي قامت به.
- ثانيهما الحدث : و هو صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة له، بمعنى أن النجاسة صفة تقديرية، تارة تقوم بالثوب فتمنع الصلاة به، و تارة تقوم بالمكان فتمنع بالمكان فتمنع الصلاة فيه، و تارة تقوم بالشخص، و يقال لها: حدث، فتمنعه من الصلاة، و على كل حال، فالحدث هو الوصف الذي قدّره الشارع، و قد يطلق على نواقض الوضوء الآتي بيانها، و قد تطلق النجاسة على الجرم المخصوص، كالدم، و البول، و نحوهما.