قالب:أصول الفقه/الدورات
(معنى أصول الفقه) وذلك انه مؤلف من جزئين مفردين. فالأصل: ما بني عليه غيره. الفرع: ما يبنى على غيره. والفقه: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. (أنواع الأحكام) والأحكام سبعة: الواجب, والمندوب, والمباح, والمحظور, والمكروه، والصحيح, والباطل. فالواجب: ما يثاب على فعله, ويعاقب على تركه. والمندوب: ما يثاب على فعله, ولا يعاقب على تركه. والمباح: ما لا يثاب على فعله, ولا يعاقب على تركه. والمحظور: ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. والمكروه: ما يثاب على تركه, ولا يعاقب على فعله. والصحيح: ما يتعلق به النفوذ ويعتد به. والباطل: ما لا يتعلق به النفوذ, ولا يعتد به. (فالأصل) الأصل واحد الأصول، "أصول الفقه" أصول جمع أصل،(الأصل: ما بني عليه غيره.)، يقال أصل الدار يعني أساساتها، أصل الشجرة جذورها وجذعها الأسفل، قال جل وعلا ?مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ?[إبراهيم:24]سمّى أسفلها أصلا لأنه بني عليه غيره وهو بقية الشجرة, أصول الإسلام؛ لأنه يبنى عليها الإسلام؛ أصول الإسلام الخمسة يبنى عليها الإسلام, أصول الإيمان المسائل التي يبنى عليها الإيمان، وهكذا، قال (فالأصل: ما بني عليه غيره. والفرع: ما يبنى على غيره.) الأصل مجتمع الفروع، فالفروع تتفرع من أصل واحد، لهذا صار الفرع يُبنى على غيره, يبنى على أي شيء؟ يبنى على الأصل, الأصل ينبني عليه الفرع, الأصل يُبني عليه الفرع, والفرع يُبنى على الأصل, يريد بذلك أن يبيِّن أنّ الفروع التي هي مسائل الفقه، أنّ لها أصولا بنيت عليها وأنه لم تكن من طريق اجتهاد ليس له مستند؛ بل لها أصولُها، ولها أدلتها، ولها براهينها، هذا هو المراد من قوله (أصول)، فالأصول تنبني عليها الفروع، كما أن الفروع تُبنى على الأصول، ولهذا في مؤلفات العلماء تخريج الفروع من الأصول وثَم الفروع، وثَم فروع الأصول ونحو ذلك, هذا الجزء الأول. ( الثاني قال (والفقه: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد)، (معرفة الأحكام الشرعية) عبّر عن الفقه بالمعرفة، والفقه تارة يُعَبَّر عنه بالعلم، وتارة يعبر عنه بالفهم، وتارة يعبر عنه بالمعرفة. والمعرفة ثَم فرق بينها وبين العلم؛ لكن نقول تسهيلا في هذا المقام: إنّ المعرفة هي العلم. وإنْ كان العلم بلا شك أشرف وأعظم من المعرفة، في تفصيل يضيق المقام عن بيانه. لكن قوله (معرفة) يعني العلم، فقوله (والفقه معرفة الأحكام الشرعية) يعني العلم بالأحكام الشرعية, الأحكام الشرعية قسمان: (منها أحكام خبرية. ( ومنها أحكام عملية. الأحكام الخبرية: هي التي لا يدخلها الاجتهاد؛ يعني مسائل الاعتقاد ونحو ذلك، ممثل صفات الله جل وعلا، مثل الغيبيات وما يتعلق بالرسالات ونحو ذلك، هذه مسائل خبرية؛ يعني ليست مدار اجتهاد بين العلماء. هل هذا مراده في الفقه؟ الفقه في الأصل يطلق على العلم والفهم ?فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ?[التوبة:122] يشمل الفقه هذا معرفة العقائد؛ معرفة التوحيد، ومعرفة الأحكام العملية، هنا قيد لما تُوُهِّم من دخول الخبريات، قال (معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد)، (طريقها الاجتهاد) يعني تختلف فيها أنظار العلماء, هذا الفقه, (الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد) يعني تنبني على الاجتهاد؛ على النظر، ليست مسألة مقطوع بها بل ربما اختلفت فيها أنظار العلماء. إذن ما تعريف "أصول الفقه"؟ على هذا لما عرف الجزئين؛ بيّن معنى الجزئين "الأصول" و"الفقه" الآن نستطيع أن نركب تعريفا لأصول الفقه، قال (الأصل: ما بني عليه غيره)، (الفقه: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد) فنستطيع أن نقول بناء على كلامه إنّ: أصول الفقه: هي الأصول التي يُبْنَى عليها معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
ابا عبد الرحمن الزواوي الاثري
Azzoug lyes (نقاش) 18:05، 27 أغسطس 2016 (ت ع م)