قانون المسطرة الجنائية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

قالب:الدرس الاول الدعوى العمومية

اليوم باذن الله سوف أقدم الدرس الأول في قانون المسطرة الجنائية

الدرس الأول

الدعوى العمومية عدل

سوف نحاول التعرف على، تعريف الدعوى العمومية، تم نتحدث، على موضوع الدعوى العمومية ككل، وفي الدرس الآخر، سوف نناقش اطراف الدعوى العمومية. إذن تعريف الدعوى العمومية، عندما نتفحص مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، لا نجد تعريف لها، وإنما نجد المشرع، يتحدت على كون، ان كل جريمة، يترتب عليها بشكل مباشر الحق في إقامة دعوى عمومية، طبقا للمادة 2 ولهذا لابد ان نعتمد على تعريف الفقهاء، بحيث أن كل التعاريف التي قدمها الفقه، كلها، تصب في منحى واحد، ولذلك يمكن تعريف الدعوى العمومية بكونها ذلك الحق، الدي منحه المشرع، للنيابة العامة، من أجل متابعة مرتكب الجريمة، قصد توقيع العقوبة.

إقامة الدعوى عدل

وموضوع الدعوى العمومية يحيلنا إلى الفصل 2 و الفصل 3 من قانون المسطرة الجنائية، حيت جاء في الفصل 2 من قانون المسطرة الجنائية ما يلي، يترتب عن كل جريمة الحق، في إقامة دعوى عمومية، إلى آخر الفصل، بحيث دكر أيضا، الدعوى المدنية، والتي ليست موضوع دراستنا.

الحصانة عدل

الآن سوف نحاول ان نركز جيدا على المصطلاحات، فمن الوهلة الأولى، يتبين لنا ان المشرع، اختلط عليه الأمر، عندما قال: يترتب عن كل جريمة، الحق، في إقامة دعوى عمومية، وانا سوف امنحك الدليل، بكون ان المشرع، اختلط عليه الأمر، تابع معي، هناك بعض الجرائم، لا يترتب عنها، متابعة الفاعل، ولا معاقبته، لأسباب محددة، متل الأشخاص الذين يتمتعون، بالحصانة الدبلوماسية، والحصانة البرلمانية، وقد نجد أيضا بعض المسؤولين في الدولة، يتمتعون بهده الحصانة أيضا. وإذا أخذنا بقول المشرع، سوف نقول: ان كل الأفعال، تعد جريمة، بمقتضى القانون الجنائي، والقيام بمباشرة دعوى عمومية، على اعتبار، ان هناك بعض الجرائم، لايمكن متابعة الفاعل عليها، وقد ورد ذكرها آنفا، وبالتالي لا يترتب عليها مباشرة دعوى عمومية، لوجود حصانة، أو أسباب قانونية محددة.

من له الحق في إقامة الدعوى عدل

لذلك موضوع الدعوى العمومية، يحيلنا إلى كون، ان أي فعل مجرم، ويخول المتابعة، يترتب عنه حق الدولة، في إقامة الدعوى العمومية، انتبه! للمصطلاحات، انا قلت الدولة، وليس النيابة العامة، لم؟ لأن لا أحد ينكر ان النيابة العامة، بإعتبارها طرف أصلي، في الدعوى العمومية، هي من يمارس هدا الحق، لكن لا أحد ينكر كذلك، ان النيابة العامة، ليست بمفردها، تحتكر هدا الحق، بل المشرع، خول أيضا، بعض الجهات، والمتضرر، وقضاة الحكم، ممارسة هدا الحق، كما سوف ياتي بيانه في دروس قادمة. لذلك نقول، على أن النيابة العامة، هي مبدئيا، من يمارس هدا الحق، بإعتبار ان المشرع، أسند حق تحريك الدعوى العمومية، وممارستها، واتباع كل الإجراءات، إلى غاية صدور الحكم النهائي. وذلك ما يتبين من خلال الفصل 3 من ق م ج وخاصة الفقرة التانية، بحيت نجد فيها ما يلي: "يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة" إلى غاية نهاية الفصل.

أطراف الدعوى عدل

هنا سوف نقف حول نقطة أساسية، وهي ان كل دعوى، لابد من وجود أطراف فيها، بحيت لايمكن تصور دعوى بدون أطراف، لذلك سوف نحاول، ان نتناول أطرافها، بشكل سريع، ففي الدعوى العمومية، نجد طرفين، أو ما يطلق عليه بالخصومة الجنائية، بحيت نجد أولاً، النيابة العامة، كطرف أصلي، تم نجد المتهم ثانياً، وقد يكون المتهم واحداً، أو متهمون ،متعددون، قد يكون شخص طبيعي، أو معنوي، والمتهم اما يكون فاعل أصلي، أو مساهم، أو مشارك. وادا كنا نتحدت عن ان للنيابة العامة، الحق، بتحريك الدعوى العمومية، وممارستها، واتباع إجراءاتها، إلى غاية صدور الحكم، وبالتالي متابعة المتهم، قصد توقيع العقوبة المقررة، في القانون الجنائي.

حالات إستثنائية عدل

إلا ان هناك حالات استتنائية، لايمكن للنيابة العامة، ان تتابع فيها، وهده الحالات، تسمى بسقوط الدعوى العمومية. سوف نتطرق إليها في الدروس القادمة بحول الله إلى هنا ينتهي الدرس الأول نلتقي إنشاء الله لتتمة الدرس بعنوان اطراف الدعوى العمومية، فقط إن أردت ان تأخذ هدا المنشور يستحسن دكر المصدر أو اعمل مشاركة؛ بكلمة اللهم ارحم الوالدين، كافية.